287Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerيوجبه صاحب التمهيد (١) والمحرر (٢) وغيرهما، وللشافعية (٣) والمعتزلة (٤) قولان.وقال قوم (٥): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.وقال الحنفية (٦): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (٧): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.وأكثرهم: إِن بقي مكلفًا فما قدمه واجب.وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.(١) انظر: التمهيد/ ٣٢ ب-٣٤ أ.(٢) انظر: المسودة/ ٢٨.(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٩١.(٤) انظر: المعتمد للبصري/ ١٣٥.(٥) انظر: المرجع السابق.(٦) في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول الجمهور، وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين.انظر: كشف الأسرار ١/ ٢١٩، وفواتح الرحموت ١/ ٧٤، وأصول السرخسي ١/ ٣١، وتيسير التحرير ٢/ ١٨٩، والتوضيح على التنقيح ٢/ ٢٠٥.(٧) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، فقيه حنفي، انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد في الكرخ سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي ببغداد سنة ٣٤٠ هـ.من مؤلفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير.انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٣٧، والفوائد البهية/ ١٠٨.1 / 205KopyalaPaylaşAI Sormak