284Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفلهذا قيل: الخلاف معنوي.وقيل: لفظي.ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إِجماعًا.وِإن كفّر بها مترتبة (١)، فالواجب الأول إِجماعًا، ومعًا -إِن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إِجماعًا، بل على أعلاها.وإِن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إِجماعًا، [بل] (٢) قال القاضي (٣) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.وفي التمهيد (٤) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (٥). (٦)لنا: جوازه عقلًا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (٧).(١) في (ظ): مرتبة.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٣) انظر: العدة/ ٣٠٦.(٤) انظر: التمهيد/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٩٠أ.(٦) نهاية ٥٥ من (ح).(٧) في (ظ): وجوبها.1 / 202KopyalaPaylaşAI Sormak