275Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالتمهيد (١) الأمران [أيضًا]. (٢)* * *العبادة: إِن (٣) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إِعادة و[لا] (٤) قضاء، وإلا (٥) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.وما وقتها (٦) محدود توصف بذلك.فالأداء: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا.والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه، (٧) بأن أخره عمدًا. (٨)(١) انظر: التمهيد/ ٢٢ أ- ٢٣ ب.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٣) في (ح): "العبادة التي لا وقت لها معين لا توصف"، مكان قوله: "العبادة إِن لم يكن لها وقت معين لم توصف"(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).(٥) في (ح): "والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف"، مكان قوله: "وإِلا فما وقتها غير محدود كالحج توصف".(٦) في (ح): وإِن كان وقتها محدودًا وصفت"، مكان قوله: "وما وقتها محدود توصف بذلك".(٧) نهاية ٢٧ ب عن (ب).(٨) نهاية ٢١ ب من (ظ).1 / 193KopyalaPaylaşAI Sormak