273Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال (١) أبو المعالي (٢) والغزالي (٣): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.وهو الأشهر، كما سبق. (٤)لكن قال بعض أصحابنا (٥): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.قال (٦): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلًا، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلًا للمحرم.وقال [له] (٧) في التمهيد (٨) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.فأجاب: بالمنع.ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (٩)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.(١) نهاية ٢٧ أمن (ب).(٢) ذكر ذلك -أيضًا- في المسودة/ ٤٤.(٣) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، والمسودة/ ٤٤.(٤) انظر: ص ١٥٦، ١٨٣، ١٨٥ من هذا الكتاب.(٥) انظر: المسودة/ ٦١.(٦) انظر: المرجع السابق/ ٦٢.(٧) هذه الكلمة لم ترد في (ظ). وقد ضرب عليها في (ب). وهي مثبتة من (ح).(٨) انظر: التمهيد/ ٤٨ أ.(٩) في (ظ): بالفعل.1 / 191KopyalaPaylaşAI Sormak