271

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وهذا الثاني "أنه ينقسم إِلى مقطوع ومظنون" (١) لا يقبل خلافًا؛ ولهذا قال في الروضة (٢): لا خلاف فيه.
لكن قال (٣) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في نفسه من حيث هو.
وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (٤) ابن
عقيل (٥) أيضًا، ولعله أراد ما قال رادًا على من قال: "التفاضل (٦) في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإِيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه لو رفع (٧) العقاب والثواب رأسًا، لما ارتفع صحة قوله: "أوجبت"، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء.
وكذا قال (٨): (٩) إِن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق

(١) انظر: البلبل/ ١٩.
(٢) انظر: الروضة/ ٢٧.
(٣) انظر: العدة/ ٣٨٤.
(٤) في (ح): واختاره.
(٥) انظر: الواضح ٢/ ٢١ أ- ٢٢ ب.
(٦) انظر: المرجع السابق ٢/ ٢٢ أ.
(٧) انظر: المرجع السابق ٢/ ٢٢ ب.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ٢١ أ.
(٩) في (ب) و(ظ):" وكذا قال آخر: إِن". وقد أشير في (ب) إِلى أن كلمة "آخر" قد زيدت من نسخة أخرى.

1 / 189