266Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوإِن كان طلبًا لترك ينتهض فعله سببًا لاستحقاق العقاب (١): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرًا: فإِباحة، وإِلا فوضعي.وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.وزاد ابن عقيل، فقال (٢): المشكوك (٣):قيل: ليس بحكم، (٤) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (٥).قال: والوقف:قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.وقيل: لا.* * *(١) في (ح): العذاب.(٢) انظر: الواضح ١/ ٧ ب.(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٥، والتحرير/ ٩أ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤.(٤) نهاية ٢٦ أمن (ب).(٥) يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٤٢.1 / 184KopyalaPaylaşAI Sormak