262Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerأحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (١) وغيره. (٢).والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.الحكم الشرعينص أحمد (٣) ﵀ أنه: "خطاب الشرع (٤) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (٥)، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.وقيل: بأفعال العباد.قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.وقيل: أريد وليّه.فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (٦)، (٧) فزيد:(١) في (ظ): الجزري.(٢) نهاية ٢٥ أمن (ب).(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٨.(٤) في (ظ): الشارع.(٥) نهاية ١٩ ب من (ظ).(٦) سورة الصافات: آية ٩٦.(٧) نهاية ٤٨ من (ح).1 / 180KopyalaPaylaşAI Sormak