260Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالقائل بالإِباحة: خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إِليه، فالحكمة تقتضي إِباحته (١)، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه، لحصوله من نفسه، فالمراد غيره.رد: خلقه ليصبر فيثاب.وتعرف مما سبق أدلة المسألة.أما فائدتها (٢): فقال قوم: لا فائدة (٣)، لأنه لم يخل وقت من شرع؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسكن) الآية (٤)، أمرهما ونهاهما.وكذا قال [أبو] (٥) الحسن الخرزي (٦): لم تخل الأم من حجة، واحتج بقوله: (أيحسب الإِنسان) (٧)، وقوله: (ولقد بعثنا). (٨)قال القاضي (٩): هذا ظاهر كلام أحمد.(١) في (ب) زيادة: "رد: خلقه ليصبر فيثاب". وهو تكرار لما سيأتي ذكره بعد سطرين.(٢) نهاية ٤٧ من (ح)(٣) انظر: العدة/ ١٨٨أ، والتمهيد/ ١٩٥ أ.(٤) سورة البقرة: آية ٣٥: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين).(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).(٦) حكاه في العدة/ ١٨٨ أ.(٧) سورة القيامة: آية ٣٦: (أيحسب الإِنسان أن يترك سدى).(٨) سورة النحل: آية ٣٦: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)(٩) انظر: العدة/ ١٨٨أ، وكتاب الرد على الجهمية لأحمد/ ٨٥.1 / 178KopyalaPaylaşAI Sormak