257

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ويبيح (١) إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه (٢) من طريق شرعي، وهو إِلهام (٣) من الله لعباده بحظره وإِباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر ﵄ أشياء (٤). وكذلك قال الحلواني (٥) وغيره.
وضعفهما (٦) بعض الأصحاب (٧) على هذا الأصل.
وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.
وقال أبو الحسن (٨) الخزري من أصحابنا: (٩) لا حكم لها، قال أبو الخطاب: (١٠) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (١١)،

(١) في (ح) و(ظ): يقبح.
(٢) نهاية ٤٦ من (ح).
(٣) الإِلهام هو: ما يحرك القلب بعلم، يطمئن به حتى يدعو إِلى العمل به. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٩، ٣٣٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٤٧٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٧٣.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٧٧.
(٦) في (ح): ومنعهما.
(٧) يعني: ضعف الجوابين. انظر: المسودة/ ٤٧٧.
(٨) في (ظ): أبو الحسين.
(٩) حكاه في العدة/ ١٨٦أ، وفي التمهيد/ ١٩٥ أ.
(١٠) انظر: التمهيد/ ١٩٥أ.
(١١) في (ح) و(ظ): ولا يقبح.

1 / 175