227

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أن شيئًا منها توقيف. وحكي عن المعتزلة. (١)
واختار ابن عقيل: (٢) بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح. وذكره عن المحققين. وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول (٣) بسبقه له.
وقال بعض أصحابنا: قطع قوم بأحد ما ذكر عينًا، وظنه قوم، وتوقف (٤) الأكثر.
القائل بالتوقيف: (وعلم آدم) (٥).
قالوا: ألهمه أو (٦) علمه بعضها، أو اصطلاحًا سابقًا، أو حقيقة الشيء وصفته، لقوله: (ثم عرضهم).
رد: الأصل اتحاد (٧) العلم، وعدم اصطلاح سابق (٨)، وحقيقة اللفظ، وقد أكده بـ (كلها)، وفي الصحيحين (٩) في حديث الشفاعة: (وعلمك

(١) انظر: المسودة/ ٥٦٣.
(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٠٧ أوما بعدها.
(٣) في (ب): "وأبطل القول القول"، بتكرار لفظ "القول".
(٤) في (ب): وتوقيف.
(٥) سورة البقرة: آية ٣١: (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إِن كنتم صادقين)
(٦) في (ب): وعلمه.
(٧) في (ح): إِيجاد.
(٨) نهاية ١٩ ب من (ب).
(٩) وهما: صحيح البخاري، وصحيح مسلم.

1 / 145