227Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerأن شيئًا منها توقيف. وحكي عن المعتزلة. (١)واختار ابن عقيل: (٢) بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح. وذكره عن المحققين. وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول (٣) بسبقه له.وقال بعض أصحابنا: قطع قوم بأحد ما ذكر عينًا، وظنه قوم، وتوقف (٤) الأكثر.القائل بالتوقيف: (وعلم آدم) (٥).قالوا: ألهمه أو (٦) علمه بعضها، أو اصطلاحًا سابقًا، أو حقيقة الشيء وصفته، لقوله: (ثم عرضهم).رد: الأصل اتحاد (٧) العلم، وعدم اصطلاح سابق (٨)، وحقيقة اللفظ، وقد أكده بـ (كلها)، وفي الصحيحين (٩) في حديث الشفاعة: (وعلمك(١) انظر: المسودة/ ٥٦٣.(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٠٧ أوما بعدها.(٣) في (ب): "وأبطل القول القول"، بتكرار لفظ "القول".(٤) في (ب): وتوقيف.(٥) سورة البقرة: آية ٣١: (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إِن كنتم صادقين)(٦) في (ب): وعلمه.(٧) في (ح): إِيجاد.(٨) نهاية ١٩ ب من (ب).(٩) وهما: صحيح البخاري، وصحيح مسلم.1 / 145KopyalaPaylaşAI Sormak