202

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

الفعل، حكاه عنه القاضي (١).
وذكر القاضي (٢) في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ) (٣)، وذكره ابن عقيل (٤) إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.
واختار (٥) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء (٦) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (٧) القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (٨) أبو الطيب الطبري [(هـ) (٩)] لعدم وجود الفعل.
قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.
رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.

(١) انظر المسودة/ ٥٦٨.
(٢) انظر العدة/ ١٦٠ أ.
(٣) انظر فواتح الرحموت ١/ ١٩٣، والمسودة/ ٥٦٧.
(٤) انظر الواضح ١/ ٢٢٤ أ.
(٥) انظر: المسودة/ ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٦) نهاية ٢٩ من (ح).
(٧) انظر: المسودة/ ٥٦٨.
(٨) انظر: المرجع السابق.
(٩) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

1 / 120