193Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerواحتج ابن عقيل على [من (١)] منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء: قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. (٢)قالوا (٣): المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار (٤) إِليه للعجز عن الحقيقة.رد: بالمنع لما سبق، وإِنما يكذب لو أثبت حقيقة.قال ابن عقيل: (٥) [و(٦)] لم يعد المتجوز كذابًا، ولم يفسقه أحد.قالوا: فيه إِلباس.رد: لا مع قرينة.قالوا: (٧) يلزم تسميته متجوزًا.رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم "مُحَقِّق (٨) "، ويوهم التسمح في القبيح. والتزمه بعض أصحابنا. (٩)(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).(٢) انظر: الواضح ٢/ ٦٧أ.(٣) في (ح): قولهم.(٤) نهاية ١٤ ب من (ب).(٥) انظر: الواضح ١/ ٢١٤ ب، ٢/ ١٦٤ أ-ب.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٧) انظر: التمهيد/ ٨٣ أ.(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "محققًا" بالنصب.(٩) انظر: البلبل/ ٤٧.1 / 111KopyalaPaylaşAI Sormak