158Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفيه خلافًا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسًا. (١)احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إِلى نظر في علاقة.أجيب: ينظر (٢) الواضع، وإِن نظر المستعمل فلتَعَرُّفِ الحكمة.قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إِنسان، و"شبكة" للصيد، (٣) و"ابن" للأب، وبالعكس.أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (٤) بلا دليل. وما سبق (٥) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (٦) ما في التمهيد.=من أهل بغداد، كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، ولد سنة ٤٥٥ هـ، وتوفي سنة ٥٢٧ هـ.من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وكتاب في التاريخ على السنين، والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات، وكلها في الفقه.انظر: اللباب ٢/ ٥٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٨٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٤/ ٨٠.(١) نهاية ١٠ أمن (ب).(٢) في (ب): بنظر.(٣) في (ح): لصيد.(٤) في (ح): "وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه". مكان قوله "هي دعوى بلا دليل"(٥) انظر: ص ٧٣ من هذا الكتاب.(٦) انظر: ص ٧١ من هذا الكتاب.1 / 76KopyalaPaylaşAI Sormak