147Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقولهم: إِن بيَّنه طال بلا فائدة، وإِلا فلا فائدة.أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إِذا بُيِّن، فيثاب على العزم والاجتهاد.مسألةالمترادف (١) واقع عند أصحابنا (وهـ ش)، خلافًا لبعضهم لأنه لا يمتنع ذلك من واضع، ولا من واضعين لا (٢) يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك.وكأسد وسبع وليث: للحيوان المعروف، وصَلْهَب (٣) وسَلْهَب: للطويل، وبُحْتُر وحَبْتَر (٤) وبُهْتُر: (٥) للقصير.فأما مُهنَّد -نسبة إِلى الهند- وصارم: فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة. وناطق وفصيح: مترادفان على موصوفيهما من لسان أو إِنسان، متباينان معنى.قولهم: لا فائدة فيه.أجيب: فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إِلى الغرض، وتيسير نثر ونظم(١) في هامش (ب): المترادف: اللفظ المتعدد لمعنى واحد.(٢) في (ظ): ولا.(٣) انظر: لسان العرب ٢/ ١٩.(٤) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٢٠.(٥) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٥٢.1 / 65KopyalaPaylaşAI Sormak