Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
5- وما أجاز الولي(1) من أفعال السفيه على وجه النظر، فجائزٌ مِن فِعله. قال سحنون: إذا مات رجل ولم يوص بولده، ففعل أفعالا قبل أن يحجر عليه السلطان، فإن أفعاله(2) جائزة حتى يحجر عليه السلطان.
وهذا مذهب المدنيين كلِّهم، إلا(3) ابن القاسم، فإنه قال: أفعاله غير جائزة(4).
6- ومن أحكام السفيه: أن(5) لا يزوج بناته إلا بأمر وليه(6).
7- وإذا قام للسفیه شاهد واحد:
فإن حلف، أخذ حقه.
وإن نكل، حلف الآخر، وبرئ.
فإن رُشِّدَ السفيه، لم يكن له، في قول مالك أن يحلف، ويأخذ. وقال ابن كنانة: له أن يحلف ويأخذ؛ لأن ترْكَه لليمين، شبيه بِهِبَتّه(7).
8- وإن تزوج السفيه ثم مات، أو ماتت:
فإن مات المحجور عليه، فلا شيء للمرأة، لا مِنْ ميراث ولا من صداق.
(1) ((الولي)): غير واضحة في (و).
(2) ((أفعاله)): غير واضحة في (و).
(3) ((إلا)) مطموسة في (و).
(4) النوادر والزيادات (96/10)، التوضيح (236/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده)).
(5) ((أن)): غير واضحة في (و).
(6) التهذيب (239/4)، التوضيح (240/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «وعقد السفیه ذو الرأي بإذن ولیه».
(7) المدونة (64/13-65)، التوضيح (556/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: «وحلف عبد وسفیه مع شاهد».
422