Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
فإن كان أمَرَه أن يبيع بالدنانير، والدراهم، أو بما يوجد به المِثلُ، من المكيل، والموزون: ضَمِن تلك العدة.
وإن كان أمره أن يبيعها بشيء من العُروض، أو بالدين: فإنما عليه قيمةُ السلعة التي أمره ببيعها، لا غير(1).
5- وإن كان المأمور باع بدين(2) أو عرْضٍ مخالف، وطلب(3) الآمر أن يُباع له ذلك الدینُ رجاء الفضل، كان ذلك له(4).
6 - وإذا أمره أن يبيع له سلعة، فباعها الآمر وباعها المأمور(5). فالمشتري الأولُ أحَقُّ بها(6)، إلا أن يقبضها الثاني(7).
7- وكذلك في النكاح، إذا جعل أمر ابنته إلى رجل، فأنكحها الأب وأنكحها الرجل الآخر: فالأول منهما أحق ما لم يدخل الثاني.
هذا مذهب ابن القاسم، وروايتُه عن مالك.
(1) المدونة (84/10)، التوضيح (388/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «و كمخالفته مشتري عین أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأکثر کثیرا».
(2) في (ع): ((بالدين)).
(3) في (ع): ((وطالب)).
(4) المدونة (51/9-52)، التوضيح (393/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: (كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه)).
(5) في (ع): ((الآمر)).
(6) ((بها)»: غير واضحة في: (و)، وسقطت في (ع). والتكملة من المصادر، ونص شرح التلقين للمازري (41/8): (الأشهر عندنا: أن من اشترى سلعة من وكيل بائعها فباعها بائعها من آخر بعد أن باع الوكيل ولم يعلم الوكيل بذلك: أن المشتري الثاني أحق بها إذا قبضها، فإن لم يقبضها، كان الأول أحق بها).
(7) المدونة (51/9)، التوضيح (395/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوكالة: ((وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض».
403