388

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

9- وإذا اشترط لوكيله أنه مُصدَّق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له(1).

10 - وإذا اشترط الكفيل على المتكفل: أنه لا شيء عليه من المال، وإنما عليه أن يحضر بوجهه؛ كان ذلك له(2).

11 - وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا اشترى على ألا يمين عليه؛ فإن ذلك له؛ لأنه وضع من الثمن لذلك(3)./[76]

(1) ((وإذا اشترط لوكيله أنه مصدق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له)) سقطت من (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (148/15)، التوضيح (407/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد».

(2) المدونة (103/13)، التوضيح (330/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه)).

(3) النوادر والزيادات (167/8).

387