Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
9- وإذا اشترط لوكيله أنه مُصدَّق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له(1).
10 - وإذا اشترط الكفيل على المتكفل: أنه لا شيء عليه من المال، وإنما عليه أن يحضر بوجهه؛ كان ذلك له(2).
11 - وروى ابن وهب عن مالك: أنه إذا اشترى على ألا يمين عليه؛ فإن ذلك له؛ لأنه وضع من الثمن لذلك(3)./[76]
(1) ((وإذا اشترط لوكيله أنه مصدق في الدفع بغير بينة؛ لزمه ذلك له)) سقطت من (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (148/15)، التوضيح (407/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوكالة: «وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد».
(2) المدونة (103/13)، التوضيح (330/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه)).
(3) النوادر والزيادات (167/8).
387