Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
4- ومن اشترط من الصناع أنه لا ضمان عليه، لم ينفعه ذلك(1).
5- وإذا اشترط البائع على المشتري أنه إن لم يأت بالثمن إلى مدة كذا وكذا، وإلا فلا بيع بينهما؛ فإن البيعَ جائزٌ والشرطَ باطل. هكذا قال ابن القاسم.
وقال سحنون: هو بيع جائز، إذا كان الأجل المذكور مما يجوز أن يُباع عليه بالخيار(2).
6- وإذا أکری منه داره، واشترط علیه أن لا یسگُن معه أحد، فتزوج واشترى الرقيق، فله أن يَسكُن معه غيرُه، ما لم يكن على رب الدار في ذلك مضرة(3).
7- وإذا اكترى منه دابته على أن يحمل عليها بزًّا، فله أن يحمل عليها صوفا(4).
8- وإذا اشترطت المرأة عليه في عقد نكاحها: ألا يُرحلها من حاضرة(5) كذا، وألا يتزوج عليها:
فالشرط باطل، إلا أن تضع بعد العقد لذلك وضعا، أو يكون مع ذلك الشرط أيمان، أو تخيير، أو ما أشبهه(6).
(1) النوادر والزيادات (68/7)، التبصرة (4876/10)، التوضيح (223/7-224)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو صانع في مصنوعه، لا غيره ... ولو شرط نفیه)).
(2) المدونة (163/9)، التوضيح (557/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن لم یأت بالثمن لكذا، فلا بيع)).
(3) المدونة (159/11)، التوضيح (191/7)، مواهب الجليل (171/6).
(4) المدونة (11/ 123)، التوضيح (492/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل كراء الدواب: ((وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت)).
(5) في (ع): ((راحلة)).
(6) المدونة (69/4-70)، التوضيح (181/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولا يلزم الشرط، وكره)).
386