387

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

4- ومن اشترط من الصناع أنه لا ضمان عليه، لم ينفعه ذلك(1).

5- وإذا اشترط البائع على المشتري أنه إن لم يأت بالثمن إلى مدة كذا وكذا، وإلا فلا بيع بينهما؛ فإن البيعَ جائزٌ والشرطَ باطل. هكذا قال ابن القاسم.

وقال سحنون: هو بيع جائز، إذا كان الأجل المذكور مما يجوز أن يُباع عليه بالخيار(2).

6- وإذا أکری منه داره، واشترط علیه أن لا یسگُن معه أحد، فتزوج واشترى الرقيق، فله أن يَسكُن معه غيرُه، ما لم يكن على رب الدار في ذلك مضرة(3).

7- وإذا اكترى منه دابته على أن يحمل عليها بزًّا، فله أن يحمل عليها صوفا(4).

8- وإذا اشترطت المرأة عليه في عقد نكاحها: ألا يُرحلها من حاضرة(5) كذا، وألا يتزوج عليها:

فالشرط باطل، إلا أن تضع بعد العقد لذلك وضعا، أو يكون مع ذلك الشرط أيمان، أو تخيير، أو ما أشبهه(6).

(1) النوادر والزيادات (68/7)، التبصرة (4876/10)، التوضيح (223/7-224)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو صانع في مصنوعه، لا غيره ... ولو شرط نفیه)).

(2) المدونة (163/9)، التوضيح (557/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((إن لم یأت بالثمن لكذا، فلا بيع)).

(3) المدونة (159/11)، التوضيح (191/7)، مواهب الجليل (171/6).

(4) المدونة (11/ 123)، التوضيح (492/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل كراء الدواب: ((وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت)).

(5) في (ع): ((راحلة)).

(6) المدونة (69/4-70)، التوضيح (181/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولا يلزم الشرط، وكره)).

386