Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
3 - وإذا سقط دينار لرجل في مائة دينار، فاختلط، ثم تلف منها بعد ذلك(1) دينار واحد: فقال مالك من رواية ابن القاسم: الدينار التالف بينهما على الشِّركة؛ لأنها قد لزمت الشركة قبل تلف الدينار؛ لاختلاطه بجميع الدنانير.
وقال(2) عبد العزيز بن أبي سلمة: الدينار التالف بينهما نصفين، على تفسيرٍ ذَكَرَه.
وبيانه: أن يقال لصاحب المائة التسعةُ والتسعون دينارا بلا شك لك(3). وإنما الشك في الدينار المُتِمِّ المائةَ، فقد يمكن أن يكون لصاحب المائة، وقد يمكن أن يكون هو(4) الدينار الواحد الساقط في المائة، فيقسم لذلك بينهما نصفين.
وبقول عبد العزيز يقول ابن القاسم(5).
4- وحكم اللقيط المجهول الدِّينِ:
أنه إن التُّقِط في بلاد(6) الإسلام، فهو مسلم. وإن التقط في بلاد(7) الشرك فهو مشرك.
وإن التقطه وعليه زي النصارى، فهو نصراني، إلا أن يشاء أن يجعله هذا الذي التقطه على دينه، فيكون مسلما(8).
((بعد ذلك)): سقطت في (ع).
((وقال)) مكررة في (و).
((لك)): سقطت في (ع) و(م).
في (ع) و(م) : ((هذا)).
المدونة (41/11)، النوادر والزيادات (45/9)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((وبخلطها إلا كقمح بمثله، أو دراهم بدنانير للإحراز، ثم إن تلف بعضه فبينكما، إلا أن يتميز)).
في (و): ((بلد)).
في (و): ((بلد)).
المدونة (40/11)، التوضيح (382/7-383)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللقطة: ((وحكم بإسلامه في قرى المسلمين، كأن لم يكن فيها إلا بيتان، إن التقطه مسلم، وإن في قرى الشرك، فمشرك)).
379