Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن كانت انقضت عدة المدخول بها؛ فالميراث بينهما نصفين؛ لأنه إنما(1) يكون مرة لهذه ومرة لهذه، فقُسِم بينهما.
وأما الصداق فعلى ما شرحت متقدما(2).
2 - قال محمد: طلاق الشك على ثلاثة أوجه:
وجه منه لا يؤمر الرجل فيه بالنزول عن امرأته، لا بالفتيا، ولا بالقضاء.
ووجه ثان: يؤمر فيه بالنزول بالفتيا، ولا يؤمر بالقضاء.
ووجه ثالث: يؤمر فيه بالنزول بالفتيا والقضاء.
فالوجه الأول: أن يعرض له الشك في الحنث، أو التطليقٍ من غير سبب، سوى أن يقول: لَعلِّي قد حِنِثْت، أو طلقت، وأنا لا أشعر. أو: شعرت، ثم نسيت.
فهذا لا يؤمر بالنزول عن امرأته، لا(3) بالقضاء ولا بالفتيا.
والوجه الثاني: أن يأتيه من فعل المرأة أو غيرها سبب يكون به حَنِثُه في يمينه، إلا [74] أنه لم يتحقّقْ ذلك عنده، فهذا يؤمر بالفتیا، ولا يؤمر بالقضاء. /
والوجه الثالث: أن يحلف على ما مضى مما لا يجد فيه يقينا ثابتا، ولا علما صحيحا، مثل أن يقول: إن كنت لا تحبينني، وإن كنت تبغضيني، فأنت طالق، وإن لم يكن كذلك، فهذا يؤمر بالنزول بالفتيا والقضاء(5).
(1) ((إنما)): سقطت في (ع).
(2) المدونة (39/6)، التوضيح (95/4-96)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((لا إن طلق إحدى زوجتيه وجُهلت، ودخل بإحداهما، ولم تنقض العدة، فللمدخول بها الصداق، وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه، وثلاثة أرباع الصداق)).
(3) ((لا)) سقطت في (و).
(4) بياض قدر ثلاث كلمات في النسخ الثلاث.
(5) النوادر والزيادات(139/5).
378