377

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وقال ابن دينار وابن وهب: يكون شريكا بما زاد عمَلُه مع جزية(1) المتقدم في غلة الرحى، ويكون له أجر ما قام في حصص أصحابه(2).

20- وإذا كان لرجل أَنْدَر(3) يلاصق لأرض رجل، فأراد صاحب الأرض أن يبني في أرضه بنيانا يمنعه من الريح عند الذَّرْي، وفي ذلك بطلان الأندر:

قال ابن القاسم من رواية يحيى: ليس ذلك له.

واختلف قول سحنون في ذلك، فمرة قال: ذلك له، وهو کالذي يُحدِث ما يمنع جاره الضیاء والنور.

ومرة(4) قال: ليس له أن يحدث على الأندر ما یبطله، إذا كان الأندر قدیما. ولیس له أن يحدث الأَندرَ على البنيان إذا كان ذلك مضر(5) بالبنيان(6).

(1) كذا في النسخ الثلاثة، وعلى الكلمة في (و) و(م) علامة تضبيب. وفي عقد الجواهر (808/2): «جزئه))، ولعله الصواب.

(2) النوادر والزيادات (85/11-86-87)، البيان والتحصيل (274/10)، التوضيح (370/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وإن أقام أحدهم رحی؛ إذ أبيا، فالغلة لهم، ويستوفي منها ما أنفق)).

(3) الأندر: الموضع الذي يجعل فيه الزرع إذا حصد، وهي تسمية أهل الشام، ويسمى أيضا: البيدر، والمربد، والجوخان، والمسطح، والجرين. غريب الحديث للقاسم ابن سلام (287/1)، المخصص (182/3).

(4) في (ع) و(م): ((ومن)).

(5) كذا في النسخ الثلاثة.

(6) النوادر والزيادات (38/11-39-40)، التوضيح (377/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشرکة: «لا مانع ضوء وشمس وریح إلا لأندر».

376