376

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وإن لم تُمكِن قِسمتُه لِثَمَرِ فيه، أو لغير ذلك، أنفق مَن أحبَّ في صيانته، وكان أحقّ بنصيب الآخرين(1).

17 - وإذا كان بيت بين رجلين فانهدم، فأراد أحدهما إقامته ولم يرد الآخر، فإنه يُقسم بينهما.

فمن أراد العمل، عَمِل. ومن أراد التّرْكَ، تَرَكَ(2).

18 - وأما البئر بين(3) الحائطين تنهار، فيريد أحد الشريكين العمل، ولا يريد الآخر، فإنه يقال لمن أبى العمل: إما أن تقاوي صاحبك، أو تبيع(4) من حصتك ما يَعْمَل منه.

وإن نقص ماءُ هذه البئر، فأنفق أحدُهما حتى غَزَرَت، فإنه أولى بفضل الماء من صاحبه، حتى يعطيه ما أنفق(5).

19 - وإذا كانت الرحی بین أشراك، / فانهدمت، فأقامها أحدهم:[73]

إذا لم يرد الباقون إقامتها، وصارت إلى حد الغلة، فإن الغلة كلَّها للذي أقامها وأنفق فيها.

ويكون عليه لأصحابه أجر أنصبائهم خرابا غير معمول. هذا قول ابن القاسم.

وقال ابن الماجشون: الغَلَّةُ بينَهما على حسب الأنصباء. ويستوفي المنفِق من أنصبائهم ما أنفق.

(1) النوادر والزيادات (98/11)، البيان والتحصيل (249.248.247/9).

(2) النوادر والزيادات (98/11)، التوضيح (367/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع)).

(3) في (ع) و(م): ((على)).

(4) في (و): (تبع) ((وعليها علامة تضبيب)).

(5) المدونة (191/15)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: «وقضی علی شريك فيما لا ینقسم أن یعمر أو یبیع».

375