373

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

فليس له أن يُخرِجَه بالحضرة، ولا بالقرب من ذلك، حتى يَسكن ما يُرَى أنه لم يأذن له في البنيان إلا ليسكنَ مِثل تلكَ المدةِ.

فحينئذ، يأمره بالقلع، أو يعطيه قيمته مقلوعا بالأرض(1).

8- وكذلك إذا أذن له أن يجعل على حائطه خشبا، ثم وقع بينهما شَرٌّ، فأمره بالقلع، فليس ذلك له؛ لأن هذا إنما مخرجه الضرر.

ولكن إن احتاج إلى حائطه لم يمنع ذلك(2).

9 - وإذا أراد الرجل أن يدخل دار جاره لطرِّ(3) حائطه، كان ذلك له، ولا يُمنَع منه. إلا أن عليه أن يجدد منه مقدار ما يريد أن يطر(4) عليه(5).

10 - قال سحنون: اختلف أصحابنا في الحائط بين الرجلين يحتاج الإصلاحَ، أو ينهدم، فلا يريد أحدهما الإصلاح:

فمِنْ أصحابنا مَن قال: يُجبَر الذي لا يريد أن يصلح على الإصلاح.

(1) المدونة (108/14-109)، التوضيح (494/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العارية: ((ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وله الإخراج في: كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قیمته».

(2) النوادر والزيادات (463/10-464)، التوضيح (373/6-374)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وندب إعارة جداره لغرز خشبه)).

(3) الطر: هو جعل الطين على السطوح، يقال: طر البنيان، أي: جدده، وطر حوضه أي: طينه. شفاء الغليل:944/2.

(4) كذا في النسخ الثلاث، وفي (و) و(م) فوقها علامة تضبيب. ولعل الصواب: ((يطر)). ونقل ابن عرفة عن ابن حارث في هذا الموطن ما يلي: ((وقيل ليس له ذلك؛ لأن الطر يقع في هواء جاره إلا أن ينحت بحائطه ما يقع عليه الطر)). مختصر ابن عرفة (49/7)، مواهب الجليل (149/5).

(5) النوادر والزيادات (108/11)، التوضیح (373/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: «وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه)).

372