Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
3 - ومن قولهم: أن للرجل أن يبني داره، وأن يرفع بنيانه حيث شاء، وإن ذهب ذلك بنور دار جاره(1).
4 - وإذا كان للرجل سفلُ دارٍ، ولآخر علوها، وكان مرحاض الأعلى منصوبا في مرحاض الأسفل، فكنس المرحاض على صاحب الأسفل. هكذا قال أشهب وابن عبد الحكم.
وقال(2) ابن وهب وأصبغ: كَنسُه عليهما جميعا، على عدد الجماجم(3).
5 - ومن حُكْمِ الدار التي سُفلُها لرجل وعلوُّها لآخر: أنه ليس لصاحب العلو أن يزيد في بنيان العلو شيئا، ولا له أن يرفعه زيادةً على ما هو عليه(4).
6 - وإذا كان لرجل رف على(5) حائط في دار رجل، كان للرجل الذي الرف إليه(6)، ما تحت ذلك الرف، يبني فيه ما شاء.
ولا شيء له فیما فوق الرف.
وليس له إذا بلغ الرفَّ، أن يقطعه. ولا أن يدعه ويبني عليه من فوق ذلك(7).
7 - وإذا أذن لرجل أن یبنی في عر صته، ویسکن علی وجه الارتفاق، / ففعل: [72]
(1) المدونة (14/ 235)، التوضيح (376/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((لا مانع ضوء، وشمس، وریح، إلا لأندر، وعلو بناء)).
(2) في (ع) و(م): ((قال)).
(3) النوادر والزيادات (107/11)، التوضيح (369/6. 370)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وكنس مرحاض)).
(4) النوادر والزيادات (106/11)، التوضيح (369/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف)).
(5) في (ع): (في)».
(6) في (ع): («له الرف إليه)).
(7) النوادر والزيادات (108/11). وعلله سحنون بأن صاحب الرف قد ملك سماءه.
371