Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
قال محمد: وإنما قالا(1) ذلك: لأن العمد القصاصُ فيه على ما عليه الجرح ساعة الجناية. والخطأ إنما العقل فيه على ما عليه الجرح يوم النظر(2).
13- ومن مذهب ابن القاسم: أن المرأة إذا أَخذَت مِن كفِّ واحدةٍ نحوَ ثلثِ دیةِ الرَّجل، فما(3) قُطِعَ من تلك الكف بعد ذلك، فإنما عَقْله عَقْلُ المرأة.
خالفه ابن الماجشون، وقال: في كل أصبع مما هنالك مِنْ بَعْدُ عَشْرٌ من الإبل، إلا أن تكون الجناية في فور واحد(4).
14 - ومن قولهم: أن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا اعترافا(5).
15 - واختلف ابن القاسم وأشهب في القصاص من الموضحة:
فقال ابن القاسم: على مقدار طول الموضحة.
وقال أشهب: على مقدار ما أخذت(6) من أجزاء الرأس، يؤخذ ذلك الجزء من رأس الجاني؛ لأن الرؤوس مختلفة(7).
16- وإذا جنى الرجل على صبي، فأسقط سِنَّه، وقَفَ العَقلُ:
(1) في (ع): ((قال)).
(2) المدونة (113/16)، التوضيح (8/ 100)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن قلعت سن فنبتت ... )).
(3) في (ع) و(م): ((بما)).
(4) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل بثلث ديه فترجع لديتها)).
(5) النوادر والزيادات (481/13)، التوضيح (8/ 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «نجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني».
(6) «ما أخذت»: سقطت في (ع).
(7) المدونة (231/16)، التوضيح (92/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل)).
355