Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
إن قتله بحجر، اقتُص منه بحجر.
11 - وإن عفا وليُّ المقتولِ عن القاتل على أن يغرم إليه الديةَ، فأبى القاتل غُرمَها، وبذل دَمَه، فذلك له. هذا مذهب ابن القاسم.
12 - قال ابن القاسم: وإذا قُلِعتْ سنُّ الرجل، فردَّها، فثَبَتَتِ، فإن له العقْل إن كان خطأً، والقَوَدَ(4) إن كان عمدا.
(1) المدونة (226/16-233)، التوضيح (115/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وقتل بما قتل ولو نارا ... )).
(2) ((يصير إليه)) تكررت في (م).
(3) المدونة (239/16)، التوضيح (8/ 75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «فالقود عینا».
(4) في (ع) و(م): ((والـ ود)).
354