Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن اختلفوا، ثبت حكم الخطأ وسقط حكم العمد(1).
5- وأصل مذهب مالك: أنه لا يَحْلِف في قَسامة العمد أقلّ مِن رجلين.
ولا يحلف فيها النساء.
وأما الخطأ، فيحلف فيه الوارث الواحد، والمرأة؛ لأنه مال، وليس بدم(2).
6- ومن أصلهم: أنه لا يُقْسَم في العمد إلا على واحد فقط.
ولا يُقتَل في القَسامة أكثر من واحد(3).
وأما الخطأ فإنه يستحق بالقسامة على الجماعة.
وقال المغيرة المخزومي: يقتل بالقسامة الجماعةُ، وهكذا كان في الزمن الأول، حتى كانت أيام معاوية(4).
7- ومن مذهب مالك: أنه إن كان القائل: دمي عند فلان، مسخوطا، فرَمی بدمه مسخوطا، أو رمى بدمه أوْرَعَ من في البلد: أنَّ حُكْمَ ذلك كلِّه واحدٌ. ويُقبل قوله، ويَستحق الدَّمَ(5).
المدونة (222/16)، التوضيح (201/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ... )).
المدونة (216/16)، التوضيح (200/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف باب الدماء: ((ولا يحلف في العمد أقل من رجلین ... )).
المدونة (224/16)، التوضيح (206/8-207)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((والقود في العمد من واحد تعين لها)).
المدونة (224/16)، التوضيح (207/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ووجب بها الدية في الخطأ)).
المدونة (220/16)، التوضيح (187/8-188)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع ... )).
351