Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
18- والجنين إذا سقط فاستهل، كانت ديته كاملة إن كان خطأ(1).
19 - وإن كان عمداً قُتِلَ به ضاربُ البطنِ ومُسقِطُه.
قال ابن القاسم: وإنما يُقتَل به إذا قصد الضاربُ بطنَها، أو ظهرَها، أو موضعا يُرَى أنه قَصدَ الجنين.
وأما إن ضرب موضعا لا يُرَى أنه قصد الجنين، فلا قود عليه(2).
20- واختلف أصحاب مالك في دية المرتد إذا قتل قبل أن يستتاب:
قال ابن القاسم: ديتُه دية القوم الذين ارتد إليهم.
قال أشهب وسحنون: لا شيء على قاتله؛ لأنه مباح الدم. وبه يقول سحنون.
وذُكر عن أشهب من غير رواية سحنون: أن ديته دية مجوسي؛ لأنه على دين لا يُقَر عليه(3).
(1) الجامع لابن يونس (23/777)، التوضيح (4/134)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وفي الجنين وإن علقة: عشر أمه ولو أمة، نقدا، أو غرة عبد أو وليدة تساويه)).
(2) المدونة (16/200-201-202)، البيان والتحصيل (16/32)، النوادر والزيادات (13/465- 466)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف)).
(3) البيان والتحصيل (6/561) (16/429)، النوادر والزيادات (13/463)، التوضيح (8/136). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((والمجوسيِّ والمرتد: ثلثُ خمس)).
348