Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
12 - والسن فيها خمس من الإبل(1).
13- والموضحة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي توضح العظم(2): فيها نصف عشر الدية(3).
14 - والمُنقِّلة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تحرك عظم الرأس. فيها: عشْرُ الدية ونصف عشر الدية(4).
15- والمأمومة لا تكون إلا في الرأس، وهي التي تفضي إلى أم(5) الرأس وهو الدماغ: فيها ثلث الدية(6).
16 - والجائفة في الجوف، وهي التي تفضي إلى الجوف. فيها: ثلث الدية(7).
17 - وما سوى ذلك من الجراح فإنما فيه الاجتهاد(8).
(1) المدونة (113/16)، التوضيح (144/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وفي کل سن: خمس وإن سوداء».
(2) في (م) و(ع): «على العظم».
(3) المدونة (109/16-113)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: «والموضحة فنصف عشر .. ».
(4) المدونة (110/16)، التوضيح (138/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : «والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه».
(5) «أم»: سقطت في (ع).
(6) المدونة (125/16)، التوضيح (8/ 138)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».
(7) المدونة (116/16)، التوضيح (137/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث».
(8) المدونة (111/16)، التوضيح (85/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية».
347