Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
55- قال محمد: ومن مسائلهم المشهورة المردودة(1) في كتبهم: الرجلُ تكون له الأمةُ، فيقول: بِعتُها من فلان وأَوْلَدَها. ويقول الآخر: لم تَبعها مني، وإنما زوجتَها مني:
فالحكم في ذلك أن الجاريةَ موقوفةُ الأحكام(2)، لا يتسلط عليها مِلْك حتى يموت الذي زعم أنها له زوجةٌ، فتكون بموته حرة؛ وذلك لما عقد على نفسه مالكُها من الإقرار أنها أمُّ ولدٍ للذي هي في يديه، تَعْتِقُ بموته(3).
56 - وحكم الولد أنهم أحرار؛ لإقرار مالِكِ أُمّهم أنهم أحرار، لم يجز له في رقابهم مِلْكٌ قط(4).
57- واختلف فيما ينبغي ويحل من وطء هذه الأمة، في مدةِ وقْفِها:
فقال ابن القاسم: يتمادى الذي له الأمةُ في يديه على وطئها؛ لأنهما متفقان في إباحة الوطء وجوازه.
وقال سحنون: توقف عن الوطء لما فيه من الاختلاف في الحكم(5).
58- وإن ماتت الجارية قبل موت الذي هي في يديه، وتركتْ مالا، استوفى منه السيدُ المقر بالبيع والمدعي مَبْلِغَ ما ادعاه من ذلك، والباقي للذي كانت في يديه، إن(6) شاء أخذَه، وإن شاء وُقِفَ له.
(1) كذا في النسخ الثلاثة، ولعل المعنى: المترددة والمتداولة.
(2) في (م) و (ع): ((موقوفة له لأحكام)).
(3) الجامع لابن يونس (479/17)، التوضيح (42/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار)).
(4) المدونة (58/4-59)، التوضيح (464/8).
(5) الجامع لابن يونس (706/7)، التوضيح (8/ 466)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «فله الاختیار وإن حملت فأنت حرة: فله وطؤها)).
(6) في (ع) و(م): ((وإن)).
311