Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وأما إن كان ظاهر الحرية، فلا يُستَرق بشاهد ويمين. ولا يسترق إلا بشاهدين عدلين(1).
32 - وإذا تداعى العبدُ المعتَقُ وسيده المعتِق، فقال السيد: أعتقتك على مال جعلتُه عليك. وقال العبد: لم تجعل عليَّ مالا:
قال ابن القاسم: القول قول العبد.
وقال غيره من الرواة: القول قول السيد؛ لأن من حق السيد أن يُعتِقِه على مال يجعله عليه(2).
33 - وإذا تداعى السيد والمكاتب فيما كاتبه(3) عليه:
قال ابن القاسم: القول قول السيد.
وقال غيره من الرواة: القول قول المكاتب؛ لأن الكتابة سبب العتق؛ فكأنه قد فات(4).
34 - وإذا تداعيا في حُلول النجم، فقال: السيد قد حل، وقال المكاتب: لم يحل: فالقول قول المكاتب(5).
(1) المدونة (30/13-31)، النوادر والزيادات (183/8 و244/9)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: ((ورق إن شهد شاهد برقه)).
(2) المدونة (77/7)، الجامع لابن يونس (782/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «لا في عتق بمال)).
(3) في (م) (و): ((كاتب)).
(4) المدونة (120/7-121)، النوادر والزيادات (390/9) و(109/13)، التوضيح (453/8 وما بعدها)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء)).
(5) المدونة (120/7)، النوادر والزيادات (420/6)، التوضيح (455/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل)).
303