303

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

[55] وإن كانت إنما هي / خلوة الاختلاب: فالقول قول الزوج إن كان(1) في بيت أهل المرأة، والقول قول المرأة إن كان في بيته(2).

قال محمد: حكى أبو العباس بن أبي طالب القاضي(3)، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، أنه قال: رجع مالك عن هذا القول، وقال: القول قول المرأة حيثما أخَذَهم السترُ، وكانت الخلوة(4).

30 - وإذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق، وادعى العبدُ على سيده العتق؛ فلا يمين لهما على الزوج، ولا السيد، إلا أن تقيم المرأة، أو العبد، شاهدا واحدا على ذلك، فتجب اليمين على الزوج، والسيد.

وإن نكل: قال مالك: يُحبَس حتى يحلف.

وقد كان يقول: يُطلَّق على الزوج، ويعتق على السيد. وبذلك يقول أشهب.

ثم رجع مالك عن ذلك إلى ما حكيت(5).

31 - وإذا ادعى رجل على رجل أنه عبْدُه، فلا یمین له عليه.

فإن أقام المدعي شاهدا واحدا، استحق بشهادته وبيمينه رقبتهُ.

قال محمد بن سحنون: وقال بعض الرواة: وذلك إذا كان الرجل معروفا بالرق.

(1) في (ع): ((كانت)).

(2) المدونة (2/5-3)، النوادر والزيادات (497/4 وما بعدها)، الجامع لابن يونس (441/9)، عقد الجواهر (127/2)، التوضيح (216/4-217)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وتقرر بوطء ... وصُدّقت في خلوة الاهتداء ... )).

(3) كذا في النسخ الثلاثة، وفي ترجمته في ترتيب المدارك (308/4): أبو العباس عبد الله ابن طالب.

(4) الجامع لابن يونس (443/9).

(5) المدونة (79/7) (29/13)، الجامع لابن يونس (484/17-485)، التوضيح (552/7-553)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وحلف بشاهد في طلاق وعتق)).

302