Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ومتى قام الموهوب في قبضه، جُبِرَ (1) الواهب على افتدائه(2).
10 - وكذلك إن لم يكن مرهونا وكان مستأجرًا، فليس حوزُ المستأجِرِ للعبد بِحَوْز. وقال أشهب: هو له حوز(3).
11 - وكذلك إن وهبه عبده المغصوب، فلا يكون حوز الغاصب للعبد حوزا للموهوب له.
وقال أشهب: هو له حوز؛ كالذي يهب الدَّيْنَ، فإنما قبْضُه قبولُه، والإشهادُ عليه(4).
12 - قال ابن القاسم: وإن وهبه عبده / وقد أخدمه قبل ذلك رجلا، فإنَّ قبْضَ [48] المُخدَم وحوْزَه، قبْضٌ للموهوب، كانت الهبة مع الإخدام معا، أو كانا في وقتين مختلفين(5).
قال ابن الماجشون: إن كان ذلك في عقد واحد، فحوز المخدم للموهوب العبد بعد رجوعه(6). وإن كان ذلك في عقدين، فليس حوزه له بحوز.
(1) في (ع): ((خیر)).
(2) المدونة (121/15)، النوادر والزيادات (151/12)، الجامع لابن يونس (595/19-496)، التوضيح (7/ 327- 347)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ورهنا لم يقبض ... )) وعند قوله: ((لا غاصب ومرتهن)).
(3) المدونة (128/15)، الجامع لابن يونس (597/19)، التوضيح (347/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم)).
(4) المدونة (122/15)، النوادر والزيادات (150/12)، الجامع لابن يونس (596/19)، التوضيح (7/ 344-343)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((لا غاصب)).
(5) المدونة (122/15-128)، الجامع لابن يونس (595/19-597)، التوضيح (346/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وحوز مُخْدَمٍ ومستعيرٍ مطلقا)).
(6) كذا في النسخ الثلاثة، ونص ما نقل عن ابن الماجشون: ((لا يكون حوزًا إذا كانت الهبة بعد الإخدام، وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة)). التبصرة (3501/8)، وفي الذخيرة: ((قال
273