Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن لم يشهد، فلا يَنفُذ إلا بالقبض(1).
وروى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، في سماعه، عن ابن القاسم وأشهب: أن ذلك إنما هو فيما اشتراه(2) لمن يليه من ولده وأهله.
وأما من لا يليه من ولده وأهله، فلا يجوز لهم من ذلك شيءٌ وإن أشهد عليه، حتى يُخرجه ويجعله على يديْ غیرِه(3).
8- وكذلك إذا دفع الرجل الدنانير إلى الرجل ليتصدق بها عنه(4) ويفرقها في المساکین:
فإن كان قد أشهد عليها، فهي جائزة(5).
وإن لم يشهد عليها، فهي مردودة.
فإن أنفقها المأمور، فهو ضامن(6).
9 - فإذا وهب(7) عبدا له مرهونا لرجل، فليس(8) قبض المرتهن للموهوب له قبضا(9).
النوادر والزيادات (144/12 وما بعدها و150)، التوضيح (347/7-348-349)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((أو استصحب هدية أو أرسلها، ثم مات، أو المعينة له، إنْ لم يُشهِدْ)).
في (ع) و(م): ((اشتريه)).
النوادر والزيادات (144/12-145)، التوضيح (348/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: «ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره)).
((عنه)): سقط من: (ع).
((فهي جائزة)): سقطت من (ع).
المدونة (114/14-115)، التوضيح (329/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((كأن دفعتَ لمن يتصدّق عنك بمالٍ ولم تُشهِدْ)).
((وهب)): في (ع): مكرر.
((ليس)) مكررة في (م).
في (م): ((قبض)).
272