Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
13 - قال محمد: وسبيل الهدية وثوابِها سبيلُ البياعات في الحلال والحرام: لا يجوز أن يعتاض من هبته في ثوابها / ما لا يجوز أن يبيع به الهبة: يدا بيد، أو إلى [47] أجل(1).
14- وما أثاب به الموهوب له الواهب بما يتعاطاه الناس ويتعاوضون بمثله، لزمه أخذُه.
وما خرج عن ذلك، لم يلزم الواهبَ أخْذُه(2).
12- وما كان بالثواب من العيوب التي لا(3) تكون مفسدة، ولا يأنف الناس عن مثلها، لزمه قبولها، إذا كان الثواب المعيبُ كَفَافَ القيمةِ(4).
(1) التهذيب (361/4)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا)).
(2) المدونة (79/15-86-129)، الجامع لابن يونس (635/19-636-637)، النوادر والزيادات (246/12)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وأثيب ما يُقضى عنه ببيع، وإن معیبا، إلا كحطب فلا يلزمه قبوله)).
(3) ((لا)): سقطت من (ع) و(م).
(4) المدونة (84/15-85-129)، الجامع لابن يونس (642/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: «وأثیب ما يُقضى عنه ببيع، وإن معیبا، إلا كحطب فلا يلزمه قبوله)).
269