Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإنما يجوز من(1) ذلك ما كان على سنته: أن يهب ولا يَذكُرَ شيئا، ثم يكون على حكم الهبة للثواب على ما قد فسرتُه.
وهكذا ذكر عبد الملك بن حبيب، في كتابه، عن ابن الماجشون(2).
9- وإذا حالَت الهبة بزيادة في بَدَنٍ، أو نقصان فيه، فقد لزِم حكمُ الفوْتِ.
وليس حوالة الأسواق فيها فوتا(3).
10 - ولا ثواب في الدنانير، والدراهم، ولا في الحلي المكسور من الذهب والفضة، إلا أن يشترط عرْضا أو طعاما(4).
11 - ومن وهب لفقير هبة، فلا ثواب له عليه فيها، كان الواهب غنيا أو فقيرا(5).
12 - وإذا أهدى رجل فقير إلى رجل غني طعاما عند قدومه من سفره، أو ما أشبهه، فلا ثواب عليه في ذلك، وإن كانت الهدية قائمةً غيرَ فائتةٍ(6).
(1) (من): سقطت من (ع).
(2) الجامع لابن يونس (627/19 و641)، التوضيح (360/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((وجاز شرط الثواب، ولزم بتعيينه)).
(3) المدونة (141/15)، الجامع لابن يونس (633/19-634 و648)، النوادر والزيادات (240/12 و248)، التوضيح (353/7 و359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت بزيد أو نقص)).
(4) المدونة (138/15)، النوادر والزيادات (247/12)، الجامع لابن يونس (628/19)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((في غير المسكوك إلا لشرط)).
(5) المدونة (140/15)، الجامع لابن يونس (360/19)، النوادر والزيادات (244/12)، التوضيح (358/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولزم بتعيينه، وصدِّق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده، وإن لعرس. وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان، في غير المسكوك، إلا لشرط)).
(6) المدونة (138/15-139)، الجامع لابن يونس (629/19)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الهبة: ((ولقادم عند قدومه، وإن فقيرالغني ... )).
268