Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
6- ودية المقتول موروثة على فرائض الله عز وجل؛ كسائر ماله.
وكذلك غرة الجنين.
7 - وإن لم يكن للجنين أب حي، وله إخوةٌ كانوا وقت وجوب الغرة أجِنَّةً في البطون، فإنهم يرثونه إذا وُلدوا(1).
8 - وإذا استهل المولودُ، وَرِثَ وَوُرِّث.
وإن لم يَستهلَّ لم يَرِث، ولم يُورَث(2).
9- ولا توارث بين المسلم والكافر البتّةَ.
ولا بين الحر والعبد.
ولا بين رجلين اختلف ملتهما، وإن جمعهما جميعا مفارقة الإسلام(3).
10 - وكل من لا يرث فلا يَحجُبُ(4).
11 - وإذا مات الذمي، فوجب ميراثُه لورثته، فأسلموا قبل القسمة: فإنهم
(1) المدونة (201/16)، التوضيح (181/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وورث على الفرائض)).
(2) المدونة (179/1)، (201/16)، التوضيح (524/7)، (181/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية .. ووقف القسم للحمل)).
(3) المدونة (75/8-97)، التوضيح (614/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما». وقوله: ((ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه)).
(4) المدونة (58/8)، التوضيح (580/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا)).
250