251

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

6- ودية المقتول موروثة على فرائض الله عز وجل؛ كسائر ماله.

وكذلك غرة الجنين.

7 - وإن لم يكن للجنين أب حي، وله إخوةٌ كانوا وقت وجوب الغرة أجِنَّةً في البطون، فإنهم يرثونه إذا وُلدوا(1).

8 - وإذا استهل المولودُ، وَرِثَ وَوُرِّث.

وإن لم يَستهلَّ لم يَرِث، ولم يُورَث(2).

9- ولا توارث بين المسلم والكافر البتّةَ.

ولا بين الحر والعبد.

ولا بين رجلين اختلف ملتهما، وإن جمعهما جميعا مفارقة الإسلام(3).

10 - وكل من لا يرث فلا يَحجُبُ(4).

11 - وإذا مات الذمي، فوجب ميراثُه لورثته، فأسلموا قبل القسمة: فإنهم

(1) المدونة (201/16)، التوضيح (181/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وورث على الفرائض)).

(2) المدونة (179/1)، (201/16)، التوضيح (524/7)، (181/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية .. ووقف القسم للحمل)).

(3) المدونة (75/8-97)، التوضيح (614/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما». وقوله: ((ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه)).

(4) المدونة (58/8)، التوضيح (580/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا)).

250