Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك وأصحابه(1): أن كل مقتول قُتل عمدا، فإنه لا يرث القاتلُ منه إن كان وَارِثَه(2) شيئا، لا مِن مالِه، ولا مِن ديته إن قُبِلتْ منه.
2- وإن كان إنما قتله خطأ، ورث من ماله، ولم يرث مِن دِيتِه(3).
3 - وإن ضُربت المرأةُ الحاملُ في بطنها، فألقت جنينا ميتا، وكان ضاربُها والدَ الجنين، أو وارثَه مَنْ كان، فإنه لا يرث من الغرة المأخوذة في الجنين شيئا(4).
4- وإذا مات المولى المُعتق، لم یورث بالولاء حتی لا یبقی له وارث موجود من ذوي القرابة المعروفين بقرابته(5).
5- وإذا مات رجل من العرب ولم يكن له وارث / معروفُ النسَبِ، فأتى قبيلة [42] يطلبون ميراثه:
لم يكن لهم من ميراثه شيء، حتى يُعلَم مكانُهم مِن عصبته، وإن تباعدوا.
وأما على حكم القبيل، فلا يورث بذلك(6).
(1) ((وأصحابه)): سقطت من (ع).
(2) في (ع) و(م): ((وارثا)).
(3) المدونة (108/16-202)، التوضيح (616/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ولا قاتل عمدا عدوانا)).
(4) المدونة (200/16-201)، التوضيح (181/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((وفي الجنين وإن علقة عشر أمه، ولو أمة، نقدا، أو غرة، عبد أو وليدة تساويه)).
(5) البيان والتحصيل (15/ 93)، التوضيح (581/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته)).
(6) المدونة (91/8)، التوضيح (590/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام)).
249