250

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 29- باب أحكام المواريث }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك وأصحابه(1): أن كل مقتول قُتل عمدا، فإنه لا يرث القاتلُ منه إن كان وَارِثَه(2) شيئا، لا مِن مالِه، ولا مِن ديته إن قُبِلتْ منه.

2- وإن كان إنما قتله خطأ، ورث من ماله، ولم يرث مِن دِيتِه(3).

3 - وإن ضُربت المرأةُ الحاملُ في بطنها، فألقت جنينا ميتا، وكان ضاربُها والدَ الجنين، أو وارثَه مَنْ كان، فإنه لا يرث من الغرة المأخوذة في الجنين شيئا(4).

4- وإذا مات المولى المُعتق، لم یورث بالولاء حتی لا یبقی له وارث موجود من ذوي القرابة المعروفين بقرابته(5).

5- وإذا مات رجل من العرب ولم يكن له وارث / معروفُ النسَبِ، فأتى قبيلة [42] يطلبون ميراثه:

لم يكن لهم من ميراثه شيء، حتى يُعلَم مكانُهم مِن عصبته، وإن تباعدوا.

وأما على حكم القبيل، فلا يورث بذلك(6).

(1) ((وأصحابه)): سقطت من (ع).

(2) في (ع) و(م): ((وارثا)).

(3) المدونة (108/16-202)، التوضيح (616/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ولا قاتل عمدا عدوانا)).

(4) المدونة (200/16-201)، التوضيح (181/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء : ((وفي الجنين وإن علقة عشر أمه، ولو أمة، نقدا، أو غرة، عبد أو وليدة تساويه)).

(5) البيان والتحصيل (15/ 93)، التوضيح (581/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الولاء: ((وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته)).

(6) المدونة (91/8)، التوضيح (590/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام)).

249