239

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 26- باب أحكام المكاتب }

1- قال محمد: من قولهم: إن المكاتب إذا عَجَّل ما عليه من الكتابة قبل أجَلِها، جُبِر السيد على قبضها إن أبى قبولها، وعَتَقَ العبد، وَتمَّت أحكامُه(1).

2- ولا يجوز للمكاتب أن يُعجِّز نفسه إذا كان له مال ظاهر. هذا قول ابن القاسم. وقال ابن كنانة وابن نافع: له أن يُعجِّز نفسه وإنْ كان له مالٌ ظاهر.

وإذا رضي المكاتب بالتعجيز، ولم يكن له مال ظاهر، فهو عبْدٌ كما كان قبل الكتابة.

قال سحنون: لا يجوز تعجيزه إلا عند السلطان.

وأما إذا كان المكاتب ملتويا غير راض بالعجز، فلا يُعجزه السيد دون السلطان(2).

3 - ومن قولهم: إنه لا بأس أن يَعقد السيد لعبديه كتابةً واحدة.

فإذا فعل ذلك، لم يجز عتقه لأحدهما إلا برضى(3) صاحبه، إلا أن يكون المعتَق زَمِنا لا سِعايةَ فيه، فيجوز عتقه حينئذ(4).

4- وإذا أدى(5) أحد المكاتبين جميع الكتابة، رجع على صاحبه بحصته من الكتابة: تُفَضُّ عليهما على قدر قُوَّتِهما يوم عقد الكتابة. هذا قول ابن القاسم.

(1) التهذيب (561/2)، التوضيح (423/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وبيع ما على مكاتب منه وهل إن عجل)).

(2) المدونة (98/7-100)، التوضيح (425/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مالُ فيُرَقَّ ولو ظهر له مال)).

(3) في (ع): ((إلا أن يرضى)).

(4) التهذيب (2/ 557)، التوضيح (441/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك)).

(5) في (ع) و(م): ((ادعى)).

238