Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
قال محمد: قوله: يتبعه بنصف قيمة الولد بعد أن يُضمِّنه قيمةَ الأمَةَ، كلام فاسد؛ لأنه يأخذ قيمة ولد قد أزال عن نفسه مِلك أمِّهِ في ذلك الحين الذي وضعته، بأخذه قيمتَها يومَ الحمل(1).
12 - وأصل قولهم: أن أم الولد، للسيد أن ينتزع مالها متى شاء، ما لم يَمرض.
فإذا مرض، لم يكن له ذلك؛ / لأن المرض أول أسباب الموت، وبالموت [39] تَعْتِق(2).
13- وأحكام أم الولد فيما جُنِي عليها، أحكامُ أمَةٍ لا عِتق فيها(3).
14- وحكمها إذا جنت جناية: أن يُجبَر السيدُ على افتدائها بالأقلِّ مِن قیمتِها، أو من أرش الجناية(4).
15- وحكمها إذا سَبَاها العدوُّ، ثم غنمها المسلمون: أن يجبر السيد على فدائها بجميع ما وقعت به في السُّهْمان. فإن كان فقيرا، اتّبع به دَیْناً.
وقال المغيرة: يفتديها بالأقل من قيمتها أو مما وقعت به في السهمان؛ مثل الجناية(5).
(1) المدونة (52/8)، التوضيح (465/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: «إن وطىء شريك فحملت: غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير».
(2) المدونة (95/13)، التوضيح (392/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب أم الولد: «وانتزاع مَالِها ما لم يمرض».
(3) المدونة (160/16)، التوضيح (464/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: «وأرش جنایة علیهما».
(4) المدونة (155/16-160)، التوضيح (456/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: «وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش».
(5) المدونة (17/3)، التوضيح (3/ 487)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: «وأجبر في أم الولد على الثمن، وأتبع به إن أعدم».
237