Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ولا يتم عتق جميعه دون القضية، كما قال غير مالك من أهل العلم(1).
5- وإذا مثَّل بمكاتبه، أُعتِقَ عليه.
وإن كان للمكاتب فَضْلٌ من أرْش المُثلَة، رجع به على سيده(2).
6- وحُكْمُ عبيد أهل الحرب: أنهم إذا أسلموا وخرجوا إلى المسلمين، أنهم أحرار، لا يجوز مِلْكُهم(3).
7- وإذا شهد الرجل على الرجل بعتق عبده، فرُدَّت شهادته، ثم اشتراه مِن بعدُ، أُعتِقَ عليه؛ لما تقدم من إقراره بحريته.
هذا قول ابن القاسم في أمهاته.
وقال أشهب: إن تمادى على إقراره بحريته، أُعتِقَ عليه.
وقال ابن الماجشون: لا يعتق.
وقال المغيرة: إن كانت إنما رُدَّت(4) شهادته بجرحة(5)، فلا يعتق عليه.
وإن كانت إنما ردت لنقصان الشهادة عن رجلين، فأرى أن يعتق عليه(6).
(1) المدونة (7/37)، التوضيح (8/359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر)).
(2) المدونة (7/70)، التوضيح (8/381)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم إن عمد لشين برقيقه)).
(3) التهذيب (2/59)، التوضيح (3/305)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه)).
(4) يوجد موضع: ((إنما ردت))، بياض في (ع) و(م).
(5) في (و) و(م): ((بحرية))، في (ع): ((بحريته)). والصواب ما أثبتنا استناداً إلى النقل في النوادر والزيادات والجامع المذكور فيهما والمنقول عند ابن عرفة، ونصه: ((إن ردت شهادته بجرحة)). مختصر ابن عرفة (7/128). قارن بالنوادر والزيادات (11/605)، والجامع لابن يونس (19/949).
(6) المدونة (7/79)، النوادر والزيادات (12/483)، التوضيح (6/422)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).
228