228

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 23- باب من يجب عتقه ويحرم ملكه }

1- قال محمد: الذين يجب عتقهم على الرجل إذا ملكهم، في مذهب مالك بن أنس، وغيره من رواة أصحابه: الولدُ، وولدُ الولد وإن تباعدوا، والأب، والأم، والأجداد من قبل الأب والأم وإن تباعدوا، والإخوة، والأخوات، لا غير.

قال ابن وهب: والعم.

وما أعرف أحدا(1) من أصحاب مالك ذكر العم، إلا ابن وهب(2).

2- وكل من مَثَّل بعبده أُعتِق عليه.

واختلف ابن القاسم وأشهب في تمام عتقه:

فقال ابن القاسم: لا يعتق إلا بالقضية. وقال أشهب: يعتق بالمثلة به(3) دون القضية(4).

3 - وإذا أعتق من عبده شقصا، وجب أن يعتق عليه بقيتُه. ولا يتم عتق تلك البقية إلا بالقضية، ودون ذلك لا يتم(5).

4- وإذا أعتق نصیبه من عبد بینه وبین صاحبه، استتم علیه إن کان موسرا.

(1) ((أحدا)) سقطت من (ع).

(2) المدونة (51/7)، التوضيح (378/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وعتق بنفس الملك: الأبوان وإن علوا والولد إن سفل)).

(3) (به)): سقطت من (ع) و(م).

(4) المدونة (70/7)، التوضيح (381/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: (وبالحكم إن عمد لشین برقیقه، أو رقيق رقيقه أو لولد صغير)).

(5) المدونة (42/7)، التوضيح (358/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له)).

227