Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1- قال محمد: الذين يجب عتقهم على الرجل إذا ملكهم، في مذهب مالك بن أنس، وغيره من رواة أصحابه: الولدُ، وولدُ الولد وإن تباعدوا، والأب، والأم، والأجداد من قبل الأب والأم وإن تباعدوا، والإخوة، والأخوات، لا غير.
قال ابن وهب: والعم.
وما أعرف أحدا(1) من أصحاب مالك ذكر العم، إلا ابن وهب(2).
2- وكل من مَثَّل بعبده أُعتِق عليه.
واختلف ابن القاسم وأشهب في تمام عتقه:
فقال ابن القاسم: لا يعتق إلا بالقضية. وقال أشهب: يعتق بالمثلة به(3) دون القضية(4).
3 - وإذا أعتق من عبده شقصا، وجب أن يعتق عليه بقيتُه. ولا يتم عتق تلك البقية إلا بالقضية، ودون ذلك لا يتم(5).
4- وإذا أعتق نصیبه من عبد بینه وبین صاحبه، استتم علیه إن کان موسرا.
(1) ((أحدا)) سقطت من (ع).
(2) المدونة (51/7)، التوضيح (378/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وعتق بنفس الملك: الأبوان وإن علوا والولد إن سفل)).
(3) (به)): سقطت من (ع) و(م).
(4) المدونة (70/7)، التوضيح (381/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: (وبالحكم إن عمد لشین برقیقه، أو رقيق رقيقه أو لولد صغير)).
(5) المدونة (42/7)، التوضيح (358/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له)).
227