Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
30 - انظر: فكل نكاح انعقد على شرط تمليك، ويجعله الزوج بيد غيره، ويكون سبب ذلك التمليك فعل يفعله الزوج، فهو جائز، والتمليك نافذ.
[33] وإن كان إنما جعل سببَه فعلَ غير الزوج، / فلا يلزمه التمليك، والنكاح جائز(1).
(1) المدونة (5/72-74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره، كالطلاق».
212