212

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

25- وكل زوجة وطئها الرجل، فهي تحصِنُه، وإن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو نصرانية(1).

26- وكل وطء حرام، فإنه لا يجب به حكم الإحصان، مثل الصائمة، والحائض، وما أشبه ذلك(2).

27- وإذا أسلمت، وكانت على غير دين الإسلام، فإن زوجها أحق بها إن أسلم في عدتها، كان(3) كتابيا، أو مجوسيا(4).

28- وإن أسلم الزوج ولم تسلم المرأة:

فإن كانت كتابية، بقيت تحته كما كانت.

وإن كانت مجوسية، فإن أسلمت بقرب إسلامه، ثبت النكاح. وإن تطاول ذلك انفسخ النكاح.

وقد ذكر بعض الرواة: أنها إن أسلمت في عدتها، كان أحقّ بها. وإن انقضت عِدتُها، بانت منه(5).

29- والأصل في نكاح الشرك: أن السبي يهدمه ويَحُلَّه، سُبِيا جميعا، أو مفترقين(6).

(1) التهذيب (235/2)، التوضيح (233/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((رجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).

(2) المدونة (136/4)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح)).

(3) في (ع) و(م): ((إن كان)).

(4) التهذيب (242/2)، التوضيح (90/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد : .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).

(5) المدونة (148/4-155)، التوضيح (85/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر)).

(6) المدونة (4/ 153)، التوضيح (4/ 87)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وهدم السبي النكاح إلا أن تسبی وتسلم بعده)).

211