Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
13- ومن كان يطأ أمته بملك اليمين، فلا يحل له أن يطأ(1) أختها حتى يُحَرِّم فرج التي كان يطأ، بأي وجه من وجوه التحريم: كان ببيع، أو بعتق، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك(2).
14- وحكم المجوسي، إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة: أن يختار منهن أربعا، ویفارق سائرهن(3).
15- ومن عقود النكاح المحرمة التي لا تجوز:
نكاح المُحْرِم.
[30] / ونكاح الشغار.
ونکاح الخیار.
ونكاح السر.
ونكاح المرأة في عدتها.
ونكاح المريض(4).
ونكاح المرأة بغير ولي.
ونكاح الأمة بغير إذن سيدها.
والابنة بغير إذن أبيها(5).
(1) بیاض في (و) بقدر ثلاث كلمات.
(2) المدونة (4/ 130)، التوضيح (4/ 35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة)).
(3) المدونة (4/ 160)، التوضيح (4/ 91)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((واختار المسلم أربعا وإن أواخر)).
(4) ((ونكاح المريض)) سقطت من: (ع).
(5) في (ع): ((والابنة بغير إذن أبيها، ونكاح المريض، ونكاح المرأة بأقل .. )).
198