198

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

7- وكل وطء شبهة، مثل وطء الغلط، والعمد الذي يُدرَأ فيه عن صاحبه الحد، ويلحق الولد، مما لم ينعقد فيه ملك، ولا نكاح: فحكمه في الحرمة مثل الذي ذكرت في النكاح الصحيح متقدما(1).

8 - وكل من وجب عليه أن يستبرئ فرجا من مسيس غيره، فلا يحل له أن يطأ ذلك الفرجَ حتى يبرأ الرحم(2).

9- وكل من نكح امرأة، وأصابها في عدتها، لم تحل له أبدا(3).

10 - وكل من لاعن امرأة، لم تَحِلَّ له أبدا(4).

11- ولا يحل نكاح الأمة إذا كانت على غير دين الإسلام، كانت كتابية أو مجوسية(5).

12- ولا يحل وطء المجوسية حتى تسلم، لا بعقد نكاح ولا بملك يمين(6).

(1) المدونة (139/5)، التوضيح (16/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد».

(2) التهذيب (2/ 457)، التوضيح (35/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة».

(3) التهذيب (433/2)، التوضيح (23/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وحرم .. وصريح خطبة معتدة .. وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها)).

(4) المدونة (107/6)، التوضيح (4/ 567)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اللعان: «وبلعانها تأبيد حرمتها».

(5) المدونة (156/4)، التوضيح (23/4-75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((والكافرة إلا الحرة الكتابية)).

(6) المدونة (151/4)، التوضيح (23/4-75)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((والكافرة إلا الحرة الكتابية)).

197