Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
19 - وما حدث في الدار المكتراة مِنْ وَهْيٍ، أو انْهِدام، لم يُجبَر ربُّ الدار على إصلاحه.
وإنما يكون: أن ینفسخ الکراء إذا كان الانهدام في جمیع الدار أو أكثرها.
/ وإن كان في أقلها، لزمه الكراء، وحط عنه ما ينوب ذلك المنهدم. هذا مذهب ابن القاسم.
وخالف غيره من أصحابه، وقال: يلزمه إقامة ما انهدم، وتهيئة ما رثَّ. وهو کكنس المرحاض إذا امتلأ(1).
20- والأصل في كراء الأرض المأمونة: أنه جائز، وأن النقد فيه جائز(2).
21 - وإن كانت أرض مطر: فإن اكتراها سَنَّةً، فإنما السَّنَةَ في ذلك انقضاءُ الزرع، إن كانت من أرض الزرع.
وإن كانت مما تعمل السنةَ كلَّها، مثل المباقل، وما أشبهها، فإن السنة اثنا عشر شهرا(3).
21- ولا يجوز أن تكرى الأرض بشيء من ضروب الطعام، كان مما يخرج منها، أو مما لا يخرج منها.
هذا مذهب ابن القاسم وغيره من أصحابه، حاشى المغيرة المخزومي، فإنه اختلفت الرواية عنه في ذلك.
(1) في (ع): ((ككنس المرحاض مثلا)). وتنظر المسألة في: المدونة (11 / 163)، التوضيح (203/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو انهدم بيت منها))، وقوله: ((ولم يجبر آخر على إصلاح مطلقا).
(2) المدونة (178/11)، التوضيح (166/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((إلا المأمونة كالنيل والمعينة)).
(3) المدونة (11/ 179- 180)، التوضيح (194/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((والسنة في المطرِ بِالحصاد)).
181