181

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

16 - وكذلك ما استحمله الأجراء في المدن على ظهورهم، أو على دوابهم، فيعرض لما يحملونه ما يكسره: أنه لا شيء لهم من الكراء، ولا يلزم صاحبَ الحمل أن يأتي بغيره(1).

وقال غير ابن القاسم من أصحابه: يلزمه أن يأتي بغير ذلك الحمل إلى الأجير فيحمله، والكراء له لازم(2).

17- وكل من أكرى داره مثلا(3) مشاهرة، فلِرَبِّ الدار أن يُخرِجَه متى شاء، وللمكتري أن يخرج متى شاء.

قال ابن الماجشون مِثلَ ذلك، إلا أنه قال: يلزمهما(4) الشهر الأول(5).

18 - واختلفوا في كنس مراحض الدور المكراة، على من يجب:

فقال ابن القاسم، في أمهاته: على أرباب الدور.

وروى عنه أبو زيد ابن أبي الغمر(6): أنَّ كَنسَها على الساكن، إلا أن تكون الدار من دور الفنادق التي يخرج قوم ويدخل قوم، فيكون الكنس على رب الدار.

قال عبد الملك بن حبيب: يحملون في ذلك على سُنَّة الناس ببلدنا. وسنتهم ببلدنا: أن يكون ذلك على رب الدار(7).

(1) في (م) و(ع): ((يأتي به)).

(2) المدونة (138/11)، التوضيح (7/ 227)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو عثر بِدهنٍ، أو طعامٍ بِآنية فانكسرت)).

(3) ((مثلا)) ساقطة من (و)، وثابتة في (ع) و(م).

(4) في (ع): ((إلا أنه يلزمه)).

(5) المدونة (11/ 155)، التوضيح (180/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو مشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره)).

(6) في (ع): ((الغر)).

(7) المدونة (150/11)، التوضيح (190/7 - 191)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وشرط كَنسِ مرحاضٍ)).

180