Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
16 - وكذلك ما استحمله الأجراء في المدن على ظهورهم، أو على دوابهم، فيعرض لما يحملونه ما يكسره: أنه لا شيء لهم من الكراء، ولا يلزم صاحبَ الحمل أن يأتي بغيره(1).
وقال غير ابن القاسم من أصحابه: يلزمه أن يأتي بغير ذلك الحمل إلى الأجير فيحمله، والكراء له لازم(2).
17- وكل من أكرى داره مثلا(3) مشاهرة، فلِرَبِّ الدار أن يُخرِجَه متى شاء، وللمكتري أن يخرج متى شاء.
قال ابن الماجشون مِثلَ ذلك، إلا أنه قال: يلزمهما(4) الشهر الأول(5).
18 - واختلفوا في كنس مراحض الدور المكراة، على من يجب:
فقال ابن القاسم، في أمهاته: على أرباب الدور.
وروى عنه أبو زيد ابن أبي الغمر(6): أنَّ كَنسَها على الساكن، إلا أن تكون الدار من دور الفنادق التي يخرج قوم ويدخل قوم، فيكون الكنس على رب الدار.
قال عبد الملك بن حبيب: يحملون في ذلك على سُنَّة الناس ببلدنا. وسنتهم ببلدنا: أن يكون ذلك على رب الدار(7).
(1) في (م) و(ع): ((يأتي به)).
(2) المدونة (138/11)، التوضيح (7/ 227)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو عثر بِدهنٍ، أو طعامٍ بِآنية فانكسرت)).
(3) ((مثلا)) ساقطة من (و)، وثابتة في (ع) و(م).
(4) في (ع): ((إلا أنه يلزمه)).
(5) المدونة (11/ 155)، التوضيح (180/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو مشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره)).
(6) في (ع): ((الغر)).
(7) المدونة (150/11)، التوضيح (190/7 - 191)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((وشرط كَنسِ مرحاضٍ)).
180