453

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم (١).
[الدليل] الرابع: عن عقبة بن عامر ﵁: «أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: «ردوها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام»، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه: «هذا حديث حسن» (٢).
أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر، وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي ﷺ أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.
[الدليل] الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «المرأة عورة»، رواه الترمذي، والبراز، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب» (٣)، وقال المنذري: «رجاله رجال الصحيح».
والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث

(١) أخرجه أحمد، برقم ٢٤٠٢١، وأبو داود، برقم ١٨٣٣، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ١/ ١٠٧: «حسن في الشواهد». وتقدم تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند، برقم ١٧٣٠٦، وسنن أبي داود، رقم ٣٢٩٥، وسنن ابن ماجه، برقم ٢١٣٤، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٨/ ٢١٨، برقم ٢٥٩٢، وقال محققو المسند: «صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام»، وتقدم تخريجه.
(٣) الترمذي، برقم ١١٧٣، وابن خزيمة، ١٦٨٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.

1 / 460