من الحسان:
٤٠٤ - ١٤١٢ - عن حفصة ﵂، عن النبي ﷺ قال: " من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له " ويروى موقوفا على حفصة.
(من الحسان):
" عن حفصة، عن النبي ﷺ قال: من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له ".
(أجمع) على الأمر، وأزمع عليه: إذا صمم العزم، ومنه قوله تعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم﴾ [يوسف: ١٠٢] أي: أحكموه بالعزيمة.
وظاهره: أنه لا يصح الصوم لمن لم يعزم عليه من الليل قبل طلوع الفجر مطلقا، فرضا كان أو نفلا، وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزني وداود، وذهب الباقون: إلى صحة النفل بنية من النهار، وخصصوا هذا الحديث بما روي عن عائشة أنها قالت: كان النبي ﷺ يأتيني، فيقول: " أعندك غداء " فأقول: لا، فيقول:" إني صائم " وفي رواية: " إذا صائم " و(إذا): للاستقبال والاستئناف.
واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمان بعينه،